عبد الرزاق الصنعاني
360
المصنف
عن إبراهيم عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ، ولا تجوز في السفر إلا في الوصية ( 1 ) . ( 15539 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد ، فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب ، إما يهوديين وإما نصرانيين ، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري ، فأحلفهما بعد صلاة العصر ، بالله الذي لا إله إلا هو إنما لوصيته ( 2 ) بعينها ، ما بدلا ، ولا غيرا ، ولا كتما ، ثم أجازها ( 3 ) . ( 15540 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب في قوله : ( أو آخران من غيركم ) ( 4 ) قال : من أهل الكتاب . ( 15541 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : ( أو آخران ) من أهل الملة . ( 15542 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن معمر عن محمد عن عبيدة قال : من أهل الملة ، قال الثوري : الكفر ملة ، والاسلام ملة .
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشيم ، وأبي معاوية عن الأعمش 10 : 166 وأخرجه وكيع من طريق الفريابي عن الثوري 2 : 281 . ( 2 ) في ( ص ) ( لرضيه ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشيم ، وابن نمير عن زكريا 10 : 165 . ( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 106 .